فنقول : لا خلاف في أنه إذا سلم المجمدة أولا إلى المشتري أنه يجوز أما إذا باع ثم سلم قال بعض مشايخنا : لا يجوز ; لأنه إلى أن يسلم بعضه يذوب فلا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري ، وقال بعضهم : يجوز ، وقال الفقيه ، وهل يجوز بيع المجمد ؟ أبو جعفر الهندواني رحمه الله إذا باعه ، وسلمه من يومه ذلك يجوز ، وإن سلمه بعد أيام لا يجوز ، وبه أخذ الفقيه عليه الرحمة ; لأنه في اليوم لا ينقص نقصانا له حصة من الثمن . أبو الليث