وكذا إذا عين الذي فيه الخيار لكن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن ; لأن الثمن مجهول ، وكذا إذا بين ثمن كل واحد منهما لكن لم يعين الذي فيه الخيار من صاحبه ; لأن المبيع مجهول ولو عين وبين جاز البيع فيهما جميعا ; لأن المبيع والثمن معلومان ويكون البيع في أحدهما باتا من غير خيار وفي الآخر فيه خيار ; لأنه هكذا فعل فإذا أجاز من له الخيار البيع فيما له فيه الخيار أو مات أو مضت مدة الخيار من غير فسخ حتى تم البيع ولزم [ ص: 158 ] المشتري ثمنهما ليس له أن يأخذ أحدهما أو كلاهما ما لم ينقد ثمنهما جميعا ; لأن الخيار لما سقط ولزم العقد صار كأنه اشتراهما جميعا شراء باتا ، ولو كان كذلك كان الأمر على ما وصفنا ، فكذا هذا ولو جاز البيع ; لأن النصف معلوم وثمنه معلوم أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم . اشترى ثوبا واحدا أو دابة واحدة بثمن معلوم على أن المشتري أو البائع بالخيار في نصفه ونصفه بات