ولو فعليه قيمته ; لأن هذا حكم البيع الفاسد وقد تقرر الفساد بالهلاك ; لأن بالهلاك خرج البيع عن احتمال الإجازة والرضا ; لأن الإجازة إنما تلحق القائم دون الهالك فتقرر الفساد فلزمته القيمة ، وروى هلك المبيع قبل العلم بعد القبض ابن شجاع عن أن البيع جائز ومعناه أنه موقوف على الإجازة وإليه أشار محمد رحمه الله فإنه قال : صح وهذه أمارة البيع الموقوف فإن مات البائع قبل أن يرضى المشتري وقد قبض أو لم يقبض انتقض البيع أبو يوسف جاز العتق والبيع وعليه قيمته ; لوجود الهلاك حقيقة بالموت وبالإعتاق في المبيع فخرج البيع عن احتمال الإجازة فتأكد الفساد فيلزمه القيمة ، ولو أعتقه بعد ما علم برأس المال فعليه الثمن ; لأن إقدامه على الإعتاق دليل الإجازة ، ولو عتق بالقرابة قبل العلم بالثمن بعد القبض فعليه قيمته ; لأنه لا صنع له في القرابة فلم يوجد دليل الإجازة فكان العتق بها بمنزلة هلاك العبد قبل العلم وهناك تجب القيمة كذا ههنا ولو كان المبيع عبدا فقبضه ثم أعتقه أو باعه أو مات قبل العلم