ولو انصرف إلى النقد الغالب ; لأن مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصا إذا كان فيه صحة العقد وإن كان في البلد نقود غالبة فالبيع فاسد ; لأن الثمن مجهول إذ البعض ليس بأولى من البعض وعلى هذا يخرج أصل باع شيئا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة عليه الرحمة أن أبي حنيفة فالبيع فاسد إلا في القدر الذي جهالته لا تفضي إلى المنازعة ، وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما إن كان من المثليات من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة وإما أن يكون من غيرها من الذرعيات والعدديات المتفاوتة ولا يخلو إما إن سمى جملة الكيل والوزن والعدد والذرع في البيع وإما إن لم يسم ، أما المكيلات : فإن لم يسم جملتها بأن جملة الثمن إذا كانت مجهولة عند العقد في بيع مضاف إلى جملة لم يجز البيع إلا في قفيز منها بدرهم ويلزم البيع فيه عند قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها [ ص: 159 ] بدرهم ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل الافتراق بأن كالها فله الخيار إن شاء أخذ كل قفيز منها بدرهم وإن شاء ترك ، وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس تقرر الفساد ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف يلزمه البيع في كل الصبرة كل قفيز منها بدرهم سواء علم أو لم يعلم ، وعلى هذا الخلاف إذا قال : كل قفيز منها بدرهمين أو كل ثلاثة أقفزة منها بثلاثة دراهم ، وعلى هذا الخلاف الوزن الذي لا ضرر في تبعيضه كالزيت وتبر الذهب والفضة ، والعددي المتقارب كالجوز واللوز إذا لم يسم جملتها . ومحمد