ثم ; يجبر البائع على قطعها من الشجرة وليس له أن يتركها على الشجرة إلى وقت الإدراك وكذا الزرع عندنا ، وعند إذا لم تدخل الثمرة بنفس البيع لا يجبر وله أن يترك الثمرة على الشجرة إلى وقت الإدراك ويترك الزرع إلى أن يستحصد . الشافعي
( وجه ) قوله أن الجبر على القطع والقلع لوجوب التسليم ، ووقت وجوب التسليم هو وقت الإدراك ; لأنه لا يقطع ولا يقلع إلا بعد الإدراك عادة فلا يجب عليه التسليم قبله كما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع لم يستحصد أنه لا يجبر على القلع بل يترك إلى أن يستحصد .
( ولنا ) أن البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل ; لأنه عقد معاوضة تمليك بتمليك وتسليم بتسليم فالقول بتأخير التسليم يغير مقتضى العقد وقوله : العادة أن الثمرة تترك على الشجرة إلى وقت الإدراك ، قلنا : العادة هذا قبل البيع أما بعده فممنوع بل تقطع بعده ولا تترك ; لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فلا بد من إزالة الشغل وذلك بقطع الثمرة هكذا نقول في مسألة الإجارة : إنه يجب تسليم الأرض عند انتهاء المدة وإنما تترك بإجارة جديدة بأجرة أخرى وهذا حجة عليه ; لأنه لو ترك بالعقد الأول لما وجبت أجرة أخرى وسواء أبر أو لم يؤبر بأن كان المبيع نخلا بعد أن ظهرت الثمرة من الشجرة وبانت منها ; ليس له أن يتركها على شجرة المشتري إلا برضاه لما قلنا ولو تركها على الشجرة إلى أن أدركت فإن كان الترك بإذن المشتري طاب له الفضل ، وإن كان بغير إذن المشتري ينظر إن كان قد تناهى عظمها يطيب له الفضل أيضا ; لأنها لا تزداد بعد ذلك بل تنتقص وإن كان صغارا لم يتناه عظمها لا يطيب له الفضل ; لأنه تولد من أصل مملوك لغيره ولو استأجر البائع الشجرة ليترك الثمر عليها إلى وقت الجذاذ ; لم تجز هذه الإجارة ; لأن جواز الإجارة مع أن القياس يأباها لكونها بيع المعدوم لتعامل الناس والناس ما تعاملوا هذا النوع من الإجارة كما لم يتعاملوا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب وتجفيف اللحم ، لكن لو فعل يطيب له الفضل ; لأنه ترك بإذن المشتري وهذا بخلاف الإجارة إذا انقضت مدتها والزرع بقل لم يستحصد بعد أن يترك فيه إلى وقت الحصاد بالأجرة ; لأن الترك بالأجرة هناك مما جرى به التعامل فكان جائزا هذا . إذا لم يسم الثمرة في بيع الشجر