وعلى هذا يخرج ما فجملة الكلام فيه أن هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه . إذا اشترى شجرة : أنه هل يدخل في شرائها أصلها وعروقها وأرضها ؟
( إما ) إن اشتراها بغير أرضها للقلع ( وإما ) إن اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع ( وإما ) إن اشتراها ولم يذكر شيئا فإن اشتراها بغير أرضها للقلع دخل فيها أصلها ويجبر المشتري على القلع وله أن يقلعها بأصلها لكن قلعا معتادا متعارفا وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق ; لأن المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرض فلا يدخل فيه أصلها ، أو لم يشترط لكن في القطع من أصلها ضرر بالبائع بأن كان بقرب حائطه أو على حافة نهره فيخاف الخلل على الحائط أو الشق في النهر فقطعها على وجه الأرض دون أصلها ; لأن الضرر لا يستحق بالعقد فإن قلع أو قطع ثم نبت من أصلها أو عروقها شجرة أخرى فهي للبائع لا للمشتري ; لأنه رضي أن يكون المبيع القدر المقطوع فيكون الباقي للبائع إلا إذا قطع من أعلى الشجرة فالنابت يكون للمشتري ; لأنه نماء ملكه وإن اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع ; فيدخل فيها أرضها ولا يجبر على القلع ; لأنه ملك الشجرة مع موضعها فلم يكن ملك البائع مشغولا به فلا يملك إجباره على القلع وله أن يغرس مكانها أخرى ; لأنه يغرس في ملك نفسه .
( وأما ) . إذا اشتراها من غير شرط القلع ولا الترك
لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر في غير رواية الأصول اختلافا بين أبي يوسف رحمهما الله فقال : على قول ومحمد لا تدخل الأرض في البيع وعلى قول أبي يوسف تدخل . محمد
( وجه ) قول أن المسمى في البيع هو الشجرة وهي اسم للقائم على أرضها بعروقها فأما بعد القلع فهي خشب لا شجر فلا بد وأن تدخل الأرض فيه ; ولهذا دخلت في الإقرار بالإجماع بأن أقر لرجل بشجر في أرضه حتى كانت الشجرة مع أرضها للمقر له كذا هذا محمد أن الأرض أصل والشجرة تابعة لها ; ألا ترى أنها تدخل في بيع الأرض من غير شرط تبعا للأرض ؟ فلو دخلت في بيع الشجرة لاستتبع التبع الأصل وهذا قلب الحقيقة وإنما دخلت في الإقرار بالشجرة ; لأن الإقرار إخبار عن كائن فلا بد من كون سابق على الإقرار وهو قيامها في الأرض التي هي قرارها وذلك دليل كون الأرض للمقر له بسبب سابق فكان الإقرار بكون الشجرة له إقرارا بكون الأرض له أيضا ، ومثل هذه الدلالة لم توجد في البيع فلا يدخل والله سبحانه وتعالى أعلم . ولأبي يوسف