( وأما ) فيما سوى الرقيق إذا : ذكر في المزارعة ما يدل على جواز البيع فإنه قال : لو شرط أحد المزارعين في المزارعة على أن لا يبيع الآخر نصيبه ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل ، وهكذا روى باع ثوبا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو يهبها أو طعاما على أن يأكله ولا يبيعه الحسن في المجرد عن رحمه الله وفي الإملاء عن أبي حنيفة أن البيع بهذا الشرط فاسد . أبي يوسف
( ووجهه ) أنه شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا جرى به التعارف بين الناس فيكون مفسدا كما في سائر الشرائط المفسدة والصحيح ما ذكر في المزارعة ; لأن هذا الشرط لا منفعة فيه لأحد فلا يوجب الفساد وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه الشروط لتضمنها الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض ولم يوجد في هذا الشرط ; لأنه لا منفعة فيه لأحد إلا أنه شرط فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد فالعقد جائز والشرط باطل ، ولو فالبيع جائز والشرط باطل ; لأن شرط المضرة لا يؤثر في البيع على ما ذكرنا ولو باع ثوبا على أن يحرقه المشتري أو دارا على أن يخربها : ذكر ذلك في الاختلاف بين باع جارية على أن لا يطأها المشتري أبي يوسف رحمهما الله اختلافا ولم يذكر قول ومحمد عليه الرحمة فقال : البيع فاسد والشرط باطل عند أبي حنيفة . أبي يوسف
وعند البيع جائز والشرط باطل ولو محمد جاز البيع والشرط في قولهم جميعا . باع بشرط أن [ ص: 171 ] يطأها
وروي عن رحمه الله أن البيع فاسد في الموضعين جميعا . أبي حنيفة
( وجه ) قول أن هذا شرط لا منفعة فيه لأحد فلا يؤثر في فساد البيع كما لو باع ما سوى الرقيق على أن لا يبيع أو لا يهب إلا أنه نوى مضرة للمشتري فكان باطلا والبيع صحيحا . محمد
( وجه ) قول إن هذا شرط يخالف مقتضى العقد ; لأن حل الوطء أمر يقتضيه العقد وهذا الشرط ينفيه بخلاف ما إذا باع بشرط أن يطأها ; لأن ذلك شرط يقرر مقتضى العقد ; لأن إباحة الوطء مما يقتضيه العقد أبي يوسف رحمه الله على ما روي عنه أن شرط الوطء مما لا يقتضيه العقد أيضا بل ينفيه ; لأن البيع يقتضي الحل لا الاستحقاق وقضية الشرط الاستحقاق واللزوم وهما مما لا يقتضيه العقد بل ينفيه . ولأبي حنيفة