وجملة الكلام في أن الرهن لا يخلو : إما أن يكون معلوما أو مجهولا فإن كان معلوما فالبيع جائز استحسانا والقياس أن لا يجوز ; لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في الأصل وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد ; فكان مفسدا إلا أنا استحسنا الجواز ; لأن هذا الشرط لو كان مخالفا مقتضى العقد صورة فهو موافق له معنى ; لأن الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن وكذا الكفالة فإن حق البائع يتأكد بالرهن والكفالة فكان كل واحد منهما مقررا لمقتضى العقد معنى فأشبه اشتراط صفة الجودة للثمن وأنه لا يوجب فساد العقد فكذا هذا ولو البيع بشرط إعطاء الرهن لا يجبر على التسليم عند قبل المشتري المبيع على هذا الشرط ثم امتنع من تسليم الرهن أصحابنا الثلاثة وعند يجبر عليه . زفر
( وجه ) قوله إن الرهن إذا شرط في البيع فقد صار حقا من حقوقه والجبر على التسليم من حقوق البيع فيجبر عليه .
( ولنا ) أن الرهن عقد تبرع في الأصل واشتراطه في البيع لا يخرجه عن أن يكون تبرعا والجبر على التبرع ليس بمشروع فلا يجبر عليه ولكن يقال له : إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو تؤدي الثمن أو يفسخ البائع البيع ; لأن البائع لم يرض بزوال المبيع عن ملكه إلا بوثيقة الرهن أو بقيمته ; لأن قيمته تقوم مقامه ولأن الدين يستوفى من مالية الرهن وهي قيمته وإذا أدى الثمن فقد حصل المقصود فلا معنى للفسخ ولو امتنع المشتري من هذه الوجوه ; فللبائع أن يفسخ البيع لفوات الشرط والغرض وإن كان الرهن مجهولا فالبيع فاسد ; لأن جواز هذا الشرط مع أن القياس يأباه لكونه ملائما للعقد مقررا لمقتضاه معنى لحصول التوثق والتأكد للثمن ولا يحصل ذلك إلا بالتسليم وأنه لا يتحقق في المجهول .
ولو ; لأن المانع هو جهالة الرهن وقد زال فكأنه كان معلوما معينا من الابتداء ; لأن المجلس له حكم حالة واحدة وإن افترقا عن المجلس ; تقرر الفساد ، وكذا اتفقا على تعيين رهن في المجلس جاز البيع ; جاز [ ص: 172 ] البيع أيضا ; لأن المقصود من الرهن هو الوصول إلى الثمن وقد حصل فيسقط اعتبار الوثيقة . إذا لم يتفقا على تعيين الرهن ولكن المشتري نقد الثمن