( ومنها ) عند شرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام أبي حنيفة ، وقال وزفر أبو يوسف : هذا الشرط ليس بمفسد واحتجا بما روي أن ومحمد رضي الله عنهما شرط الخيار شهرين ولأن النص الوارد في خيار ثلاثة أيام معلول بالحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل لدفع الغبن والناس يتفاوتون في البصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر منه ففوض الخيار إليه للتأمل والنظر وهذا لا يوجب الاقتصار على الثلاث كالحاجة إلى التأجيل ، عبد الله ابن سيدنا عمر أن هذا الشرط في الأصل مما يأباه القياس ، والنص أما القياس فما ذكرنا أنه شرط مغير مقتضى العقد ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل . ولأبي حنيفة
وأما النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { } وهذا بيع الغرر ; لأنه تعلق انعقاد العقد على غرر سقوط الخيار إلا أنه ورد نص خاص بجوازه فيتبع مورد النص ، وإنه ورد بثلاثة أيام فصار ذلك مخصوصا عن النص العام وترك القياس فيه فيعمل بعموم النص ومقتضى القياس فيما وراء هذا والعمل بقول سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام أولى من العمل بقول نهى عن بيع الغرر وقولهما : النص معلول بالحاجة إلى دفع الغبن قلنا : لو كان كذلك فالثلاث مدة صالحة لدفع الغبن لكونها صالحة للتأمل ، وما وراء ذلك لا نهاية له . عبد الله ابن سيدنا عمر