ولو فالقياس أن لا يجوز هذا البيع ، وهو قول اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما رحمه الله وفي الاستحسان جائز . زفر
( وجه ) القياس : أن هذا بيع علقت إقالته بشرط عدم نقد الثمن إلى ثلاثة أيام ، وتعليق الإقالة بالشرط فاسد ، فكان هذا بيعا دخله شرط فاسد ; فيكون فاسدا كسائر الأنواع التي دخلتها شروط فاسدة .
( وجه ) الاستحسان : أن هذا البيع في معنى البيع بشرط الخيار ; لوجود التعليق بشرط في كل واحد منهما ، وتحقق الحاجة المستدعية للجواز ، أما التعليق فإنه علق إقالة هذا البيع وفسخه بشرط عدم النقد إلى ثلاثة أيام ، وفي البيع بشرط الخيار علق انعقاده في حق الحكم بشرط سقوط الخيار .
وأما الحاجة فإن المشتري كما يحتاج إلى التأمل في المبيع أنه هل يوافقه أم لا ؟ فالبائع يحتاج إلى التأمل أنه هل يصل الثمن إليه في الثلاث أم لا ؟ وكذا المشتري يحتاج إلى التأمل أنه هل يقدر على النقد في الثلاث أم لا ؟ فكان هذا بيعا مست الحاجة إلى جوازه في الجانبين جميعا فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار ، فورود الشرع بالجواز هناك يكون ورودا ههنا دلالة .
ولو لم يجز عند اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام ، كما لا يجوز شرط الخيار أربعة أيام ، أو أكثر بعد أن يكون معلوما إلا أن أبي حنيفة يقول ههنا : لا يجوز كما قال أبا يوسف فأبو حنيفة مر على أصله ، ولم يجز في الموضعين ، أبو حنيفة مر على أصله وأجاز فيهما ، ومحمد فرق بينهما . وأبو يوسف
( ووجه ) الفرق له : أن القياس يأبى الجواز في الموضعين جميعا إلا أن الجواز في شرط الخيار عرفناه بأثر رضي الله عنهما فبقي هذا على أصل القياس والله - سبحانه عز شأنه - أعلم . ابن سيدنا عمر