ولو لم تجز هذه العقود كلها عند وهب لغير البائع ، أو تصدق به على غير البائع ، وأمر بالقبض من البائع ، أو رهنه عند آخر ، وأمره أن يقبض من البائع فقبضه بأمره ، وأقرضه ، وأمره بالقبض ، وعند أبي يوسف جازت . محمد
( وجه ) قول : إن صحة هذه العقود بالقبض ، فإذا أمره بالقبض فقد أنابه مناب نفسه في القبض فصار بمنزلة الوكيل له ، فإذا قبض بأمره يصير قابضا عنه أولا بطريق النيابة ، ثم لنفسه فيصح ، محمد أن جواز هذه العقود مبني على الملك المطلق ، وهو ملك الرقبة واليد جميعا ; لأن به يقع الأمن عن غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه ، وغرر الانفساخ ههنا ثابت فلم يكن الملك مطلقا فلم يجز ، ولو أوصى به لرجل قبل القبض ، ثم مات جازت الوصية ; لأن الوصية أخت الميراث ، ولو مات قبل القبض صار ذلك ميراثا لورثته ، كذا الوصية ، ولو قال المشتري للبائع : بعه لي لم يكن نقضا بالإجماع ، وإن باعه لم يجز بيعه ، ولو قال : بعه لنفسك كان نقضا بالإجماع ، ولو قال : بعه مطلقا كان نقضا عند ولأبي يوسف أبي حنيفة وعند ومحمد لا يكون نقضا . أبي يوسف
( وجه ) قوله : أن إطلاق الأمر بالبيع ينصرف إلى البيع للآمر [ ص: 181 ] لا للمأمور ; لأن الملك له لا للمأمور فصار كأنه قال له : بعه لي ، ولو نص عليه لا يكون نقضا للبيع ; لأنه أمره ببيع فاسد فكذا هذا ، ولهما أن مطلق الأمر بالبيع يحمل على بيع صحيح صح ، ولو حملناه على البيع للآمر لما صح ; لأنه يكون أمرا ببيع من لا يملك بنفسه فلا يصح ; فيحمل على البيع لنفسه كأنه نص عليه فقال : بعه لنفسك ، ولا يتحقق البيع لنفسه إلا بعد انفساخ البيع الأول فيتضمن الأمر بالبيع لنفسه انفساخ البيع الأول فينفسخ مقتضى الأمر كما في قول الرجل لغيره : أعتق عبدك عني على ألف درهم ، ولو فإعتاقه جائز عن نفسه عند قال المشتري للبائع أعتقه فأعتقه البائع وعند أبي حنيفة إعتاقه باطل . أبي يوسف
( وجه ) قول أن مطلق الأمر بالإعتاق ينصرف إلى الإعتاق عن الآمر لا عن نفسه ; لأن الملك للآمر ، والإعتاق عنه بمنزلة القبض ، والبائع لا يصلح نائبا عن المشتري في القبض عنه ، فلا يصلح نائبا عنه في الإعتاق ، أبي يوسف رحمه الله : أن الأمر بالإعتاق يحمل على ، وجه يصح ، ولو حمل على الإعتاق عن الآمر لم يصح ; لما ذكرتم فيحمل على الإعتاق عن نفسه ، فإذا أعتق يقع عنه . ولأبي حنيفة