( ومنها ) أن يكون البدل منطوقا به في أحد نوعي المبادلة ، وهي المبادلة القولية فإن كان مسكوتا عنه فالبيع فاسد بأن لما ذكرنا أن البيع في اللغة : مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب ، وفي الشرع : مبادلة المال بالمال ، فإذا لم يكن البدل منطوقا به ، ولا بيع بدون البدل إذ هو مبادلة كان بدله قيمته فكان هذا بيع العبد بقيمته ، وأنه فاسد ، وهكذا السبيل في البياعات الفاسدة أنها تكون بيعا بقيمة المبيع على ما نذكر في موضعه ، هذا إذا سكت عن ذكر الثمن فأما إذا ما نفاه صريحا بأن قال : بعت منك هذا العبد ، وسكت عن ذكر الثمن فقال المشتري : اشتريت اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : هذا والسكوت عن الثمن سواء ، والبيع فاسد ، وقال بعضهم : البيع باطل . قال : بعتك هذا العبد بغير ثمن ، أو بلا ثمن فقال المشتري : اشتريت
( وجه ) قول الأولين : أن قوله بلا ثمن باطل ; لأن البيع عقد مبادلة فكان ذكره ذكرا للبدل ، فإذا قال بغير ثمن فقد نفى ما أثبته فبطل قوله بلا ثمن ، وبقي قوله بعت مسكوتا عن ذكر الثمن فكأنه باع وسكت عن ذكر الثمن .
( وجه ) قول الآخرين : أن عند السكوت عن ذكر الثمن يصير البدل مذكورا بطريق الدلالة ، فإذا نص على نفي الثمن بطلت الدلالة فلم يكن هذا بيعا أصلا ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .