وعلى هذا الأصل تبنى مسائل الربا نقدا ، ونسيئة ، وفروع الخلاف بيننا وبين أما ربا النقد ففائدة الخلاف فيه تظهر في موضعين : أحدهما في الشافعي كبيع قفيز جص بقفيزي جص ، وبيع من حديد بمنوي حديد عندنا لا يجوز ; لأنه بيع ربا لوجود علة الربا ، وهو الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ، وعنده يجوز ; لأن العلة هي الطعم ، أو الثمنية ، ولم يوجد ، وعلى هذا الخلاف بيع كل مقدر بجنسه من المكيلات ، والموزونات غير المطعومات ، والأثمان : كالنورة ، والزرنيخ ، والصفر ، والنحاس ، ونحوها . بيع مكيل بجنسه غير مطعوم ، أو موزون بجنسه غير مطعوم ، ولا ثمن