ويجوز كبيع قفيز حنطة بقفيزي شعير ، وبيع قفيز جص بقفيزي نورة ، ونحو ذلك ; لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين ، وقد انعدم أحدهما ، وهو الجنس ، وكذا بيع المكيل بغير جنسه متفاضلا مطعوما كان ، أو غير مطعوم بعد أن يكون يدا بيد جائز ثمنين كانا ، أو مثمنين بعد أن يكون يدا بيد كبيع دينار بمائة درهم ، وبيع من حديد بمنوي نحاس ، أو رصاص ، ونحو ذلك لما قلنا . بيع الموزون بغير جنسه متفاضلا