أما فهو لفظ السلم والسلف والبيع بأن يقول رب السلم : أسلمت إليك في كذا أو أسلفت ; لأن السلم والسلف مستعملان بمعنى واحد ، يقال : سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد فإذا قال المسلم إليه : قبلت فقد تم الركن ، وكذا إذا قال المسلم إليه : بعت منك كذا وذكر شرائط السلم ، فقال رب السلم : قبلت ، وهذا قول علمائنا الثلاثة ، وقال ركن السلم : لا ينعقد إلا بلفظ السلم ، لأن القياس أن لا ينعقد أصلا ، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان وأنه منهي عنه إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله : ورخص في السلم . زفر
( ولنا ) أن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع ، والدليل على أنه بيع ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسان عاما ، ورخص السلم بالرخصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند الإنسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهي بالترخص فيه . نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم