الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة : نوع يرجع إلى رأس المال خاصة ، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة ، ونوع يرجع إليهما جميعا ( أما ) الذي يرجع إلى رأس المال .

                                                                                                                                فأنواع .

                                                                                                                                ( منها ) بيان جنسه كقولنا : دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر .

                                                                                                                                ( ومنها ) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا : دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني .

                                                                                                                                ( ومنها ) بيان صفته كقولنا : جيد أو وسط أو رديء ; لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة ، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم .

                                                                                                                                ( ومنها ) بيان قدره .

                                                                                                                                إذا كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ، ولا يكتفى بالإشارة إليه ، وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وأحد قولي الشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد : ليس بشرط ، والتعيين بالإشارة كاف وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية