ولو فالسلم جائز بالإجماع . أسلم عشرة دراهم في ثوبين جنسهما واحد ونوعهما واحد وصفتهما واحدة وطولهما واحد ولم يبين حصة كل واحد منهما من العشرة
( أما عندهما ) فظاهر ; لأن إعلام قدر رأس المال ليس بشرط ، وأما عنده فلأن حصة كل واحد منهما من رأس المال تعرف من غير حزر وظن فكان قدر رأس المال معلوما وصار كما إذا أسلم عشرة دراهم في قفيزي حنطة ولم يبين حصة كل قفيز من رأس المال أنه يجوز لما قلنا كذا هذا ، ولو قبض الثوبين بعد محل الأجل ليس له أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة دراهم عند وعند أبي حنيفة أبي يوسف له ذلك وله أن يبيعهما جميعا مرابحة على عشرة بالإجماع ، وكذا لو كان بين حصة كل ثوب خمسة دراهم له أن يبيع أحدهما على خمسة مرابحة بلا خلاف ، ونذكر دلائل هذه الجملة في مسائل المرابحة إن شاء الله تعالى . ومحمد