( ومنها ) أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ; لأن جهالة النوع ، والجنس ، والصفة ، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد ، وقال النبي : عليه الصلاة والسلام { إلى أجل معلوم من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم } .