( وأما ) فقد اختلفت عبارات الأصل في ذلك ، والصحيح أنه يجوز السلم في الصغار منه كيلا ووزنا ، مالحا كان أوطريا بعد أن كان في حيزه ; لأن الصغار منه لا يتحقق فيه اختلاف السمن والهزال ولا اختلاف العظم بخلاف اللحم عند السلم في السمك ، وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان : في رواية لا يجوز طريا كان أو مالحا كالسلم في اللحم لاختلافها بالسمن والهزال كاللحم ، وفي رواية يجوز كيف ما كان وزنا ; لأن التفاوت بين سمينه ومهزوله لا يعد تفاوتا عادة لقلته ، وعند أبي حنيفة أبي حنيفة لا يجوز بخلاف اللحم عندهما ، والفرق لهما أن بيان الموضع من اللحم شرط الجواز عندهما ، وذلك لا يتحقق في السمك فأشبه السلم في المساليخ ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ومحمد