الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يكون مؤجلا بأجل معلوم .

                                                                                                                                فإن كان مجهولا فالسلم فاسد ، سواء كانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة ; لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة [ ص: 213 ] وإنها مفسدة للعقد لجهالة القدر ، وغيرها على ما ذكرنا .

                                                                                                                                ( وأما ) مقدار الأجل فلم يذكر في الأصل وذكر الكرخي أن تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز ، وقال بعض مشايخنا : أقله ثلاثة أيام قياسا على خيار الشرط ، وهذا القياس غير سديد ; لأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر ، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس .

                                                                                                                                وروي عن محمد أنه قدر بالشهر ، وهو الصحيح ; لأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في المدة ، والشهر مدة معتبرة يمكن فيها من الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه ، فأما ما دونه ففي حد القلة فكان له حكم الحلول ، والله عز وجل أعلم ولو مات المسلم إليه قبل الأجل حل الدين ، وكذلك كل دين مؤجل سواه إذا مات من عليه الدين والأصل في هذا أن موت من عليه الدين يبطل الأجل وموت من له الدين لا يبطل ; لأن الأجل حق المديون لا حق صاحب الدين فتعتبر حياته وموته في الأجل وبطلانه ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية