ولو فسد البيع عند تصارفا ذهبا بذهب أو فضة بفضة مثلا بمثل وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما صاحبه شيئا أو حط عنه شيئا وقبل الآخر أبي حنيفة والحط باطلان ، والعقد الأول صحيح . وأبي يوسف
وعند الزيادة باطلة والحط جائز بمنزلة الهبة المستقبلة واختلافهم في هذه المسألة فرع اختلافهم في أصل ذكرناه فيما تقدم وهو أن محمد فمن أصل الشرط الفاسد المتأخر عن العقد في الذكر إذا ألحق به ، هل يلتحق به أم لا ؟ فيه أنه يلتحق بأصل العقد ويفسد العقد ، والزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد على أصل أصحابنا كأن العقد ورد على المزيد عليه والزيادة جميعا فيتحقق التفاضل ، والجنس متحد فيتحقق الربا ، فكانت الزيادة والحط بمنزلة شرط فاسد ملتحق بالعقد فيتأخر عنه فيلتحق به ويوجب فساده . أبي حنيفة
ومن أصل أبي يوسف أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد لا يلتحق بالعقد فطرد ومحمد هذا الأصل ، وقال : تبطل الزيادة والحط جميعا ويبقى البيع الأول صحيحا أبو يوسف فرق بين الزيادة والحط ، وقال : الزيادة باطلة والحط جائز ; لأن الزيادة لو صحت لالتحقت بأصل العقد فيوجب فساده فبطلت الزيادة وليس من شرط صحة الحط أن يلتحق بالعقد ألا ترى أنه لو حط جميع الثمن صح ولا يلتحق ؟ إذ لو التحق لكان البيع واقعا بلا ثمن فيجعل حطا للحال بمنزلة هبة مستأنفة . ومحمد