وعلى هذا يخرج أنه لا يصح بدون قبوله وإن قبل انتقض الصرف وإن لم يقبل لم يصح ويبقى الصرف على حاله ; لأن قبض البدل مستحق ، والإبراء عن الدين إسقاطه ، والدين بعدما سقط لا يتصور قبضه فكان الإبراء عن البدل جعل البدل بحال لا يتصور قبضه ، فكان في معنى الفسخ فلا يصح إلا بتراضيهما كصريح الفسخ ، وإذا لم يصح بقي عقد الصرف على حاله فيتم بالتقابض قبل الافتراق بأبدانهما ، ولو أبى المبرئ أو الواهب أو المتصدق أن يأخذ ما أبرأ أو وهبه أو تصدق يجبر على القبض ; لأنه بالامتناع عن القبض يريد فسخ العقد ، وأحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ . الإبراء عن بدل الصرف وهبته ممن عليه ، والتصدق به عليه