وتجوز وكذلك الكفالة وكذلك الرهن به والصرف على حاله فإن الحوالة ببدل الصرف إذا كان المحتال عليه حاضرا فالصرف ماض على الصحة ، وإن قبض من المحتال عليه أو من الكفيل أو هلك الرهن في يد المرتهن في المجلس بطل الصرف ، وعند افترق المتصارفان قبل القبض وهلك الرهن لا تجوز الحوالة والكفالة ببدل الصرف ، وقد مرت المسألة في السلم . زفر
والعبرة لبقاء العاقدين في المجلس وافتراقهما عنه لا لبقاء المحال عليه والكفيل وافتراقهما لما ذكرنا أن القبض من حقوق العقد فيتعلق بالعاقدين فيعتبر مجلسهما ، وكذلك لو يعتبر مجلس الموكلين بقاء وافتراقا لا مجلس الوكيل لما قلنا والله سبحانه وتعالى أعلم . وكل كل واحد من العاقدين رجلا أن ينقد عنه