ثم قبض الصرف في المجلس كما هو شرط بقاء العقد على الصحة فقبضهما في مجلس الإقالة أيضا حتى لو شرط بقاء الإقالة على الصحة مضت الإقالة على الصحة تقايلا الصرف وتقابضا قبل الافتراق ، أما على أصل وإن افترقا قبل التقابض بطلت الإقالة فظاهر ; لأن الإقالة على أصله بيع جديد فكانت مصارفة مبتدأة فلا بد من التقابض في المجلس وعلى أصلهما إن كانت فسخا في حق المتعاقدين فهي بيع جديد في حق ثالث . أبي يوسف
واستحقاق القبض حق للشرع ، ههنا ثالث فيعتبر بيعا جديدا في حق هذا الحكم فيشترط فيه التقابض بخلاف السلم [ ص: 219 ] فإن قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة ، وقد ذكرنا وجه الفرق بينهما فيما تقدم ، ولو وجد ببدل الصرف عيبا وهو عين كما إذا إن رده عليه بقضاء القاضي فالرد صحيح على حاله ، وإن كان بغير قضاء القاضي فلا ينبغي أن يفارقه حتى يقبض الثمن ; لأن القبض بغير قضاء يكون فسخا في حق الكل ورفعا للعقد عن الأصل كأنه لم يكن ، وإعادة المالك إلى قديم ملكه كأنه لم يزل عن ملكه فلا حاجة إلى القبض ، والرد بغير قضاء يكون فسخا في حق المتعاقدين بيعا جديدا في حق ثالث ، وحق الشرع وهو القبض يعتبر ثالثا فيجعل بيعا جديدا في حق هذا الحكم . اشترى قلب فضة بذهب فرده ثم افترقا قبل قبض الثمن