( ومنها ) ، والأصل في هذه العقود عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع ، وقال الله عز شأنه : { أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة وابتغوا من فضل الله } ، وقال عز وجل : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لما أراد الهجرة اشترى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له رسول الله : صلى الله عليه وسلم ولي أحدهما ؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه : هو لك بغير شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما بغير ثمن فلا } فدل طلب التولية على جوازها .
وروي { أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه اشترى فأعتقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشركة يا بلالا أبا بكر فقال : يا رسول الله قد أعتقته } لو لم تكن الشركة مشروعة لم يكن ليطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذا الناس توارثوا هذه البياعات في سائر الأعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها .