( وأما ) عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة حتى لو جاز ; لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ، ولو اشترى دينارا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه كان جائزا كذا هذا ، ولو باع الدينار بربح ذهب بأن باع دينارا بأحد عشر درهما أو بعشرة دراهم وثوب لم يجز عند قال : بعتك هذا الدينار الذي اشتريته بربح قيراطين ، وعند أبي يوسف جاز ( وجه ) قوله : أن المرابحة بيع بالثمن [ ص: 222 ] الأول وزيادة كأنه باع دينارا بعشرة دراهم وقيراطين ، وذلك جائز وطريق جوازه أن يكون القيراطان بمثلهما من الدينار والعشرة ببقية الدينار كذا هذا محمد أن في تجويز هذا تغيير المرابحة ; لأن المتصارفين جعلا العشرة رأس المال والدراهم ربحا فلو جوزنا على ما قاله ولأبي يوسف لصار القيراط رأس مال وبعض العشرة ربحا وفيه تغيير المقابلة وإخراجها عن كونها مرابحة فلا يصح ولو محمد لا يجوز ; لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح ، والربح ينقسم على كل الثمن ; لأنه جعل ربح كل الثمن فلا بد وأن ينقسم على كله ليكون مرابحة على كل الثمن ، ومتى انقسم على الكل كان للحلية حصة من الربح لا محالة فيتحقق الربا ولا يصح العقد والله سبحانه وتعالى أعلم . اشترى سيفا محلى بفضة وحليته خمسون بمائة درهم ثم باعه مرابحة بربح درهم أو بربح دينار أو بربح ثوب بعينه