( فصل ) :
وأما فالأصل فيه أن بيع المرابحة والتولية بيع أمانة ; لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف فتجب صيانتها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة ; لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن قال الله تعالى عز شأنه : { بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } ، وقال : عليه الصلاة والسلام { } ، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من غشنا لوابصة بن معبد : رضي الله عنه { } . الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { } وقال : عليه الصلاة والسلام { ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه } والاحتراز عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والتهمة إنما يحصل ببيان ما يجب بيانه فلا بد من بيان ما يجب بيانه وما لا يجب فنقول : وبالله التوفيق . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم