( فصل ) : 
وأما بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب  فالأصل فيه أن بيع المرابحة والتولية بيع أمانة ; لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف فتجب صيانتها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة ; لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن قال الله تعالى عز شأنه : { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون    } ، وقال : عليه الصلاة والسلام { ليس منا من غشنا   } ، وقال عليه الصلاة والسلام لوابصة بن معبد :  رضي الله عنه { الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك   } . 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه   } وقال : عليه الصلاة والسلام { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم   } والاحتراز عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والتهمة إنما يحصل ببيان ما يجب بيانه فلا بد من بيان ما يجب بيانه وما لا يجب فنقول : وبالله التوفيق . 
				
						
						
