وكذا لو هلك بفعله أو بفعل أجنبي ووجب الأرش ; لأنه صار مبيعا مقصودا يقابله الثمن ثم من غير بيان فالمبيع مقصودا أولى ، ولو هلك بآفة سماوية له أن يبيعه مرابحة من غير بيان ; لأنه إن هلك طرف من أطرافه بآفة سماوية باعه مرابحة من غير [ ص: 224 ] بيان على ما مر فالولد أولى ; لأنه ملحق بالطرف ، ولو استغل الولد والأرض جاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان ; لأن الزيادة التي ليست بمتولدة من المبيع لا تكون مبيعة بالإجماع ولهذا لا يمنع الرد بالعيب فلم يكن ببيع الدار أو الأرض حابسا جزءا من المبيع فكان له أن يبيعه مرابحة من غير بيان . المبيع بيعا غير مقصود لم يبعه مرابحة