ولو جاز إذا كان الرقم معلوما والربح معلوما ولا يكون خيانة ; لأنه صادق لكن لا يقول : اشتريته بكذا ; لأنه يكون كاذبا فيه . اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، ورقمه اثني عشر فباعه مرابحة على الرقم من غير بيان
وروي عن أن المشتري إذا كان لا يعلم عادة التجار وعنده أن الرقم هو الثمن لم يبعه مرابحة على ذلك من غير بيان . أبي يوسف