ولو فإنه يطرح كل ربح كان قبل ذلك فيبيعه مرابحة على ما يبقى من رأس المال بعد الطرح فإن لم يبق منه شيء بأن استغرق الربح الثمن لم يبعه مرابحة ، وهذا عند اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأراد أن يبيعه مرابحة ( وأما ) عند أبي حنيفة أبي يوسف يبيعه مرابحة على الثمن الأخير من غير بيان ، ولا عبرة بالعقود المتقدمة ربح فيها أو خسر ، وبيان ذلك إذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة على خمسة عنده ، وعندهما على عشرة ، ولو باعه بعشرين ، ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة أصلا ، وعندهما يبيعه مرابحة على عشرة . ومحمد
( وجه ) قولهما : أن العقود المتقدمة لا عبرة بها ; لأنها ذهبت وتلاشت بنفسها وحكمها ، فأما العقد الأخير ، فحكمه قائم وهو الملك فكان هذا المعتبر فيبيعه مرابحة على الثمن الأخير عليه الرحمة أن الشراء الأخير كما أوجب ملك الثوب فقد أكد الربح وهو خمسة ; لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بالعيب أو بغيره من أسباب الفسخ فإذا اشترى فقد خرج عن احتمال البطلان فتأكد وللتأكد شبهة الإثبات فكان مشتريا للثوب وخمسة الربح بعشرة من وجه فكان فيه شبهة أنه اشترى شيئين ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل ، وذا لا يجوز من غير بيان ; لأن الشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة ألا ترى أنه لو اشترى ثوبا بعشرة نسيئة ثم أراد أن يبيعه مرابحة على عشرة نقدا لم يبعه مرابحة من غير بيان احترازا عن الشبهة ; لأن للأجل شبهة أن يقابله الثمن على ما مر فوجب التحرز عنه بالبيان كذا هذا فإذا باعه [ ص: 225 ] بعشرين ثم اشتراه بعشرة صار كأنه اشترى ثوبا وعشرة بعشرة فيكون العشرة بالعشرة ويبقى الثوب خاليا عن العوض في عقد المعاوضة فيتمكن فيه شبهة الربا فلم يبعه مرابحة والله سبحانه وتعالى أعلم . ولأبي حنيفة