ولو وذلك ألف ، ولا يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة إلا ببيان عند اشترى سلعة من رجل بألف درهم ثم اشترى منه من لا تقبل شهادته له بألف درهم وخمسمائة فإنه يبيعه مرابحة على أقل الثمنين وعندهما يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة من غير بيان لما ذكرنا . أبي حنيفة