ولو فإن لرب المال بيعه مرابحة على ألف ومائة إن كانت المضاربة بالنصف ; لأن المائتين ربح وهي بينهما إلا أن حصة رب المال فيها شبهة وتهمة على ما ذكرنا فيطرح ذلك القدر من بيع المرابحة ، وأما حصة المضارب فلا شبهة فيها ولا تهمة إذ لا حق فيها لرب المال فيبيعه مرابحة على ألف ومائة . اشترى المضارب عبدا بألف فباعه من رب المال بألف ومائتين