( فصل ) :
وأما حكم الخيانة إذا ظهرت .
فنقول وبالله التوفيق لا يخلو إما أن ظهرت في صفة الثمن وإما أن ظهرت في قدره فإن ظهرت في صفة الثمن بأن : إذا ظهرت الخيانة في المرابحة فله الخيار بالإجماع إن شاء أخذه وإن شاء رده ; لأن المرابحة عقد بني على الأمانة ; لأن المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة ففواتها يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب وكذا لو اشترى شيئا بنسيئة ثم باعه مرابحة على الثمن الأول ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة أو باعه تولية ولم يبين ثم علم المشتري فله الخيار لما قلنا . صالح من دين [ ص: 226 ] ألف له على إنسان على عبد ثم باعه مرابحة على الألف ولم يبين للمشتري أنه كان بدل الصلح