( ومنها ) أن يمسح على ظاهر الخف  ، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز ، وهو قول  عمر   ، وعلي   ، وأنس  رضي الله عنهم ، وهو ظاهر مذهب  الشافعي  ، وعنه أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز ، والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر ، والباطن في المسح ، إلا إذا كان على باطنه نجاسة . 
وحكى إبراهيم بن جابر  في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز ، وكذا لو مسح على العقب ، أو على جانبي الخف ، أو على الساق لا يجوز ، والأصل فيه ما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : سمعت { رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين   } . 
، وعن  علي  رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما ، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة ، فالمسح عليه يكون تلويثا لليد ، ولأن فيه بعض الحرج ، وما شرع المسح إلا لدفع الحرج ، ، ولا تشترط النية في المسح على الخفين  كما لا تشترط في مسح الرأس . 
والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل ، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل ، بخلاف التيمم . 
وكذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه  بدونه أيضا ، بل الشرط إصابة الماء ، حتى لو خاض الماء ، أو أصابه المطر ، جاز عن المسح ، ولو مر بحشيش مبتل ، فأصاب البلل ظاهر خفيه ، إن كان بلل الماء أو المطر جاز ، وإن كان بلل الطل قيل : لا يجوز ; لأن الطل ليس بماء . 
				
						
						
