، ( ومنها ) المحرمية وهو أن يكونا ذوي رحم محرم بأن كان بينهما قرابة محرمة للنكاح فلا يكره التفريق بين ابني العم ونحو ذلك ; لأن القربة المحرمة للنكاح محرمة القطع مفترضة الوصل فكانت منشأ الشفقة والأنس بخلاف سائر القرابات وكذا لانعدام معنى الشفقة والأنس لعدم دليلهما وهو القرابة . المحرمية بدون الرحم لا تحرم التفريق كحرمة الرضاع والمصاهرة