( ومنها ) أن لا يتعلق بأحدهما حق ، فإن تعلق بأن لحق أحدهما دين بأن استهلك مال إنسان أو جنى جناية على بني آدم أو بل يباع بالدين ويدفع بالجناية ويرد بالعيب ; لأن في المنع من التفريق دفع ضرر زائد بضرر أقوى منه ، وهو إبطال الحق وهذا لا يجوز . اشتراهما رجل فوجد بأحدهما عيبا لم يكره التفريق
وروي عن رحمه الله أنه إذا جنى أحدهما يستحب للمالك أن يفدي لما فيه من مراعاة الحقين ودفع الضرر من الجانبين وأنه حسن عقلا وشرعا . أبي حنيفة
وروي عن أنه إذا اشتراهما رجل فوجد بأحدهما عيبا يردهما جميعا أو يمسكهما وليس له أن يرد المعيب خاصة ; لأن رده خاصة تفريق ، وأنه إضرار فصار كما إذا اشترى مصراعي باب أو زوجي خف أو نعل ثم وجد بأحدهما عيبا أنه ليس له أن يرد المعيب خاصة لكونه إضرارا بالبائع خاصة كذا هذا . أبي يوسف