وكذا يجوز ، وذكر التصرف في القرض قبل القبض رحمه الله أنه لا يجوز وفرق بين القرض ، وسائر الديون ( ووجه ) الفرق له أن الإقراض إعارة لا مبادلة ألا ترى أنه لا يلزم الأجل فيه كما في العارية ؟ ، ولو كان مبادلة للزم فيه الأجل ، وكذا لا يملكه الأب والوصي والمكاتب ، والمأذون ، وهؤلاء يملكون المبادلة ولأنه لو جعل مبادلة لما جاز ; لأنه يتمكن فيه الربا ، وهو فضل العين على الدين دل أنه إعارة ، والواجب في العارية رد العين ، وأنه لا يحصل بالاستبدال ( وجه ) ظاهر الرواية أن الإقراض في الحقيقة مبادلة الشيء بمثله فإن [ ص: 235 ] الواجب على المستقرض مثل ما استقرض دينا في ذمته لا عينه فكان محتملا للاستبدال كسائر الديون ، ولهذا اختص جوازه بما له مثل من المكيلات ، والموزونات ، والعدديات المتقاربة دل أن الواجب على المستقرض تسليم مثل ما استقرض لا تسليم عينه إلا أنه أقيم تسليم المثل فيه مقام تسليم العين كأنه انتفع بالعين مدة ثم ردها إليه فأشبه دين الاستهلاك وغيره ، والله - عز وجل - أعلم . الطحاوي