ويجوز إذا نوى الرجل إمامتها ، وعند اقتداء المرأة بالرجل نية الإمامة ليست بشرط على ما مر ، وروى زفر الحسن عن أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها ، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل ، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة الأول ، ووجهه أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل ، فلا تشترط نية الإمامة ، وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته فيرد قصدها بإفساد صلاتها ، إلا أن يكون الرجل قد نوى إمامتها فحينئذ تفسد صلاته ; لأنه ملتزم لهذا الضرر . أبي حنيفة