ويجوز لما روي أن { الشراء بثمن ليس عند المشتري } ، وعلى هذا يخرج ما إذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما بثمن ليس عنده ، ورهنه درعه أو قال : اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهر أنه يجوز لما ذكرنا أن الدراهم ، والدنانير أثمان على كل حال فكان ما يقابلها مبيعا فيكون مشتريا بثمن ليس عنده ، وأنه جائز . قال : اشتريت منك درهما أو دينارا إلى شهر بهذه الحنطة