ولو ذكر قبض أحد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الآخر أنه لا يبطل العقد ; لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف ، وهذا ليس بصرف فيكتفى فيه بالقبض من أحد الجانبين ; لأن به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين ، وذكر في بعض شروح مختصر الكرخي رحمه الله أنه يبطل لا لكونه صرفا بل لتمكن ربا النساء فيه لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل وهو الجنس ، وهو الصحيح . الطحاوي
ولو بطل البيع ; لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع صحة التقابض فيحصل الافتراق لا عن قبض أصلا فيبطل البيع ولو كان الخيار لأحدهما ، فكذلك عند تبايعا فلوسا بدراهم على أن كل واحد منهما بالخيار وتقابضا ، وافترقا ، وعندهما يجوز بناء على أن شرط الخيار يعمل في الجانبين جميعا عنده ، وينعدم القبض من الجانبين ، وعندهما لا يعمل إلا من جانب واحد فينعدم القبض من أحد الجانبين ، وهذا يمنع جواز العقد والأصل المحفوظ أن العقد في حق القبض على مراتب منها ما يشترط فيه التقابض ، وهو القبض من الجانبين ، وهو الصرف ، ومنها ما لا يشترط فيه القبض أصلا كبيع العين بالعين مما سوى الذهب والفضة ، وبيع العين بالدين مما لا يتضمن ربا النساء كبيع الحنطة بالدراهم ونحوها ، ومنها ما يشترط فيه القبض من أحد الجانبين كبيع الدراهم بالفلوس ، وبيع العين بالدين مما لا يتضمن ربا النساء كبيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون إذا كان الدين منهما ثمنا وبيع الدين بالعين ، وهو السلم . أبي حنيفة