ولو جاز عند تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما ، أبي حنيفة ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند وأبي يوسف لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم . محمد