فأما إذا ، فإن هلك بآفة سماوية ، أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع ، والهلاك على المشتري ، وعليه الثمن ; لأن البيع تقرر بقبض المبيع ، فتقرر الثمن ، وكذلك إن هلك بفعل أجنبي لما قلنا ، ويرجع المشتري على الأجنبي بضمانه ، ويطيب له الفضل ; لأن هذا الفضل ربح ما قد ضمن ، وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغير إذنه ، لكن الثمن منقود أو مؤجل فاستهلاكه واستهلاك الأجنبي سواء ، وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار مستردا للبيع بالاستهلاك فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع ، وسقوط الثمن كما لو استهلك وهو في يده ، والله - عز وجل - أعلم هذا إذا هلك كل المبيع قبل القبض أو بعده . هلك كله بعد القبض