ولو فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن البائع يدعي عليه القبض والثمن ، وهو ينكر ، ولأن الظاهر شاهد للمشتري ; لأن المبيع كان في يد البائع ، والظاهر بقاء ما كان على ما كان ، والبائع يدعي أمرا عارضا ، وهو الزوال ، والانتقال فكان المشتري متمسكا بالأصل الظاهر فكان القول قوله ، وإن أقام أحدهما البينة قبلت بينته ، ولو أقاما جميعا البينة يقضى ببينة البائع ; لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر ، وما شرعت البينات إلا لهذا ; ولأنها أكثر إظهارا ; لأنها تظهر القبض والثمن ، فكانت أولى بالقبول . اختلف [ ص: 242 ] البائع والمشتري في هلاك المبيع فقال البائع : هلك بعد القبض ، ولي عليك الثمن ، وقال المشتري : هلك قبل القبض ، ولا ثمن لك علي