ولو فعليه رد مثل ما قبض من الفلوس عددا في قول استقرض فلوسا نافقة ، وقبضها فكسدت أبي حنيفة ، وفي قول وأبي يوسف عليه قيمتها ( وجه ) قولهما أن الواجب بقبض القرض رد مثل المقبوض وبالكساد عجز عن رد المثل لخروجها عن رد الثمنية ، وصيرورتها سلعة فيجب عليه قيمتها ، كما لو استقرض شيئا من ذوات الأمثال ، وقبضه ثم انقطع عن أيدي الناس ، محمد رحمه الله أن أثر الكساد في بطلان الثمنية ، وأنه لا يمنع جواز الرد بدليل أنه لو استقرضها بعد الكساد جاز ثم اختلفا في وقت اعتبار القيمة على ما ذكرنا ، ولو لم تكسد ، ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية . ولأبي حنيفة