( وأما ) فله صفتان : إحداهما اللزوم حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ ، سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله عندنا ، وعند بيان صفة الحكم رحمه الله لا يلزم إلا بعد الافتراق عن المجلس ، وقد ذكرنا الكلام فيه من الجانبين فيما تقدم ، والثانية : الحلول ، وهو ثبوت الملك في البدلين للحال ; لأنه تمليك بتمليك ، وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار ; لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع وقوعه تمليكا للحال ، وبخلاف البيع الفاسد فإن ثبوت الملك فيه موقوف على القبض فيصير تمليكا عنده ، والله - عز وجل - أعلم . الشافعي