الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) بيان صفة الحكم فله صفتان : إحداهما اللزوم حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ ، سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله لا يلزم إلا بعد الافتراق عن المجلس ، وقد ذكرنا الكلام فيه من الجانبين فيما تقدم ، والثانية : الحلول ، وهو ثبوت الملك في البدلين للحال ; لأنه تمليك بتمليك ، وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار ; لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع وقوعه تمليكا للحال ، وبخلاف البيع الفاسد فإن ثبوت الملك فيه موقوف على القبض فيصير تمليكا عنده ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية