ولو كان اختياره بمنزلة القبض عند جنى أجنبي على المبيع فاختار المشتري اتباع الجاني بالضمان ، وعند أبي يوسف لا يكون حتى لو توى الضمان على الجاني بأن مات مفلسا كان التوى على المشتري ، ولا يبطل البيع عند محمد ، ويتقرر عليه الثمن ، وعند أبي يوسف يبطل البيع ، والتوى على البائع ، ويسقط الثمن عن المشتري وكذا لو محمد جاز عند استبدل المشتري الضمان ليأخذ مكانه من الجاني شيئا آخر ، وعند أبي يوسف لا يجوز ; لأن هذا تصرف في العقود عليه قبل القبض ; لأن القيمة قائمة مقام العين المستهلكة ، والتصرف في المعقود عليه قبل القبض لا يجوز لا من البائع ، ولا من غيره . محمد
وكذا فاختار المشتري أن يتبع الجاني بالضمان ، ونقد الدينار البائع فافترقا قبل قبض ضمان المستهلك لا يبطل الصرف بينهما عند المبيع إذا كان مصوغا من فضة اشتراها بدينار فاستهلك المصوغ أجنبي قبل القبض ; لأن اختياره تضمين المستهلك بمنزلة القبض عنده ، وعند أبي يوسف يبطل الصرف لعدم القبض ( وجه ) قول محمد أن الضمان حكم العين ; لأن قيمة العين قائمة مقامها ، ولهذا بقي العقد على القيمة بعد استهلاك العين ثم العين لو كانت قائمة فهلكت قبل القبض كان الهلاك على البائع ، ويبطل البيع ، ويسقط الثمن عن المشتري فكذا القيمة ، محمد أن جناية الأجنبي حصلت بإذن المشتري ، وأمره دلالة فيصير قابضا كما لو فعل بنفسه ، وبيان ذلك أن اختيار المشتري اتباع الجاني بالضمان تمليك من المضمون ; لأن المضمونات تملك باختيار الضمان مستندا إلى وقت سبب الضمان فيصير كأن الجناية حصلت بأمر المشتري فيصير [ ص: 247 ] قابضا ; لأن فعل الأجنبي بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . ولأبي يوسف