ولو فالقول قول المشتري ; لأن البائع يدعي عليه وجود القبض ، وتقرر الثمن ، وهو ينكر ، ولأن عدم القبض أصل والوجود عارض فكان المشتري متمسكا بالأصل ، والبائع يدعي أمرا عارضا فكان الظاهر شاهدا للمشتري فكان القول قوله مع يمينه ، وكذا إذا اختلف البائع ، والمشتري في قبض المبيع فقال البائع : قبضته ، وقال المشتري : لم أقبضه لما قلنا . قبض بعضه ، واختلفا في قدر المقبوض ، فالقول قول المشتري