الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اختلفا فقال البائع للمشتري : قطعت يده فصرت قابضا ، وقال المشتري للبائع : أنت قطعت يده ، وانفسخ البيع فيه لم يقبل قول كل واحد منهما على صاحبه ، ويجعل كأن يده ذهبت بآفة سماوية لتعارض الدعوتين ، وانعدام دليل الترجيح لأحدهما فلا يكون قول أحدهما بالقبول على صاحبه أولى من قول الآخر فلا يقبل ، ويجعل كأنها ذهبت بآفة سماوية ، ويخير المشتري لتغير المبيع قبل القبض فإن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن ، وإن شاء رده على البائع فإن اختار الأخذ يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، ويأخذ كذا ذكر القدوري رحمه الله في شرحه أما تحليف البائع فلا إشكال فيه ; لأن المشتري يدعي عليه سقوط بعض الثمن ، وهو ينكر فيحلف ; لأنه إذا حلف لا يسقط عن المشتري شيء من الثمن فكان تحليفه مفيدا ( وأما ) تحليف المشتري فمشكل ; لأنه لا يفيد شيئا ; لأنه يأخذه بعد الحلف بكل الثمن ، وهذا فيما إذا اختار المشتري الرد على البائع ; لأنه لا يحلف البائع بل يحلف المشتري ، وحده ; لأن تحليف البائع لا يفيده شيئا حيث يرده عليه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية