ولو لم يقبل قول كل واحد منهما على صاحبه ، ويجعل كأن يده ذهبت بآفة سماوية لتعارض الدعوتين ، وانعدام دليل الترجيح لأحدهما فلا يكون قول أحدهما بالقبول على صاحبه أولى من قول الآخر فلا يقبل ، ويجعل كأنها ذهبت بآفة سماوية ، ويخير المشتري لتغير المبيع قبل القبض فإن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن ، وإن شاء رده على البائع فإن اختار الأخذ يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، ويأخذ كذا ذكر اختلفا فقال البائع للمشتري : قطعت يده فصرت قابضا ، وقال المشتري للبائع : أنت قطعت يده ، وانفسخ البيع فيه رحمه الله في شرحه أما تحليف البائع فلا إشكال فيه ; لأن المشتري يدعي عليه سقوط بعض الثمن ، وهو ينكر فيحلف ; لأنه إذا حلف لا يسقط عن المشتري شيء من الثمن فكان تحليفه مفيدا ( وأما ) تحليف المشتري فمشكل ; لأنه لا يفيد شيئا ; لأنه يأخذه بعد الحلف بكل الثمن ، وهذا فيما إذا اختار المشتري الرد على البائع ; لأنه لا يحلف البائع بل يحلف المشتري ، وحده ; لأن تحليف البائع لا يفيده شيئا حيث يرده عليه . القدوري