( ومنها ) ثبوت حق ، وهذا عندنا ، وقال الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن رحمه الله في قول : يسلمان معا ، وفي قول : يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن أما قوله الأول فبناء على أصله الذي ذكرنا فيما تقدم ، وهو أن الثمن ، والمبيع من الأسماء المترادفة عنده ، ويتعين كل واحد منهما بالتعيين فكان كل ثمن مبيعا ، وكل مبيع ثمنا ( وأما ) قوله الثاني ، وهو أن في تقديم تسليم المبيع صيانة العقد عن الانفساخ بهلاك المبيع ، وليس ذلك في تقديم تسليم الثمن ; لأنه لو هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد ، وإن قبض الثمن فكان تقديم تسليم المبيع أولى صيانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن . الشافعي
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام { } ، وصف عليه الصلاة والسلام الدين بكونه مقضيا عاما أو مطلقا فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضيا ، وهذا خلاف النص . الدين مقضي
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { } ، وتقديم تسليم المبيع تأخير الدين ، وأنه منفي بظاهر النص ، ولأن المعاوضات مبناها على المساواة عادة ، وحقيقة ، ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن ; لأن المبيع متعين قبل التسليم ، والثمن لا يتعين إلا بالتسليم على أصلنا فلا بد من تسليمه أولا تحقيقا للمساواة ، وقوله فيما قلته صيانة للعقد عن الانفساخ بهلاك المبيع قلنا هلاكه قبل تسليم الثمن نادر ، والنادر ملحق بالعدم فيلزم اعتبار معنى المساواة . ثلاث لا يؤخرن : الجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا ، والدين إذا وجدت ما يقضيه