والثاني أن يكون الثمن حالا فإن كان مؤجلا لا يثبت حق الحبس ; لأن ولاية الحبس تثبت حقا للبائع لطلبه المساواة عادة لما بينا ، ولما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت الولاية ولو فله أن يقبضه قبل نقد الثمن ، وليس للبائع حق الحبس ; لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل ، والساقط متلاش فلا يحتمل العود ، وكذلك لو كان الثمن مؤجلا في العقد فلم يقبض المشتري المبيع حتى حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد الثمن ، ولا يملك البائع حبسه لما قلنا ، ولو طرأ الأجل على العقد بأن أخر الثمن بعد العقد فلم يقبض البائع حتى حل الأجل ينظر إن ذكرا أجلا مطلقا بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة فله أجل آخر هو سنة أخرى من حين يقبض المبيع عند باع بثمن مؤجل فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل هل له أجل آخر في المستقبل ؟ ، وعند أبي حنيفة ، أبي يوسف الثمن حال ، وليس له أجل آخر ومحمد صار الثمن حالا بالإجماع ، وإن ذكرا أجلا بعينه بأن باعه إلى رمضان فلم يقبضه المشتري حتى مضى رمضان
( وجه ) قولهما أن السنة المطلقة تنصرف إلى سنة تعقب العقد بلا فصل فإذا مضت انتهى الأجل كما لو عين الأجل نصا ، رحمه الله : أن الأصل في الثمن شرع نظرا للمشتري لينتفع بالمبيع في الحال مع تأخير المطالبة بالثمن ، ولن يحصل هذا الغرض له إلا وأن يكون اعتبار الأجل من ، وقت قبض المبيع فكان هذا تأجيلا من هذا الوقت دلالة بخلاف ما إذا عين الأجل ; لأنه نص على تعينه فوجب اعتبار المنصوص عليه إذ لا دلالة مع النص بخلافها ، ولأبي حنيفة فابتداء الأجل من حين وجوب العقد [ ص: 250 ] وهو وقت سقوط الخيار لا من حين وجوده ; لأن تأجيل الثمن هو تأخيره عن وقت وجوبه ، ووقت وجوبه هو وقت وجوب العقد وانبرامه لا قبله إذ لا وجوب للثمن قبله ، والله - عز وجل - أعلم . ولو كان في البيع خيار الشرط لهما ، أو لأحدهما ، والأجل مطلق